السيد الخميني
83
زبدة الأحكام
الاقتداء بزيد وتخيل ان الحاضر زيد ، أو كان قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد ، والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الأولى إن خالفت صلاة المنفرد . ( مسألة 4 ) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط . ( مسألة 5 ) الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيته ذلك في أول الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية . ( مسألة 6 ) لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة . ( مسألة 7 ) لو ركع بتخيل أنه يدرك الإمام راكعا ولم يدركه أو شك في إدراكه وعدمه لا تبعد صحة صلاته فرادى ، والأحوط الإتمام والإعادة . شرائط الجماعة يعتبر في الجماعة مضافا إلى ما مر أمور : الأول - أن لا يكون بين المأموم والامام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام حائل يمنع المشاهدة ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، وأما المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولا بالذي بينها وبين الرجال المأمومين ، وأما بينها وبين النساء ممن تكون واسطة في الاتصال وكذا بينها وبين الامام إذا كان امرأة على فرض المشروعية فمحل اشكال .